الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 78 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة 6006.20 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ناحية محافظة أسيوط لصالح هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدمها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

(المادة الثانية)

تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتضمين المخطط التفصيلى للمجتمع العمرانى المبين فى المادة الأولى نسبة (15%) منه مرفقة تخصص لصالح محافظة أسيوط.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار رئيس المجلس العلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 فيما يتضمنه من إعادة تخصيص مساحة 3743 فدانًا، تعادل 15.7كم2 بمنطقة الهضبة بالجبل الغربى بمحافظة أسيوط لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى متكامل، على أن تعود الأراضى المشار إليها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 7 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى