الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 98 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2015 بتعيين الأمين العام لمجلس الدفاع الوطنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتقاضى أمين عام مجلس الدفاع الوطنى الأجر الأساسى المقرر لدرجة نائب وزير وثلثى الأجور المتغيرة التى يتقاضاها الوزير.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
        (الموافق 16 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى