الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (هـ) - السنة الستون
26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017م، الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 290 لسنة 25 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بحكمها الصادر بجلسة 19/ 10/ 2003، ملف الدعوى رقم 30472 لسنة 57ق.

المقامة من

1 - محمد محمد حسن محمد اللقانى بصفته وليًا طبيعيًا على كريمته رودينه.
2 - محمد نجيب عبد الخالق بصفته وليًا طبيعيًا على نجله كريم.
3 - مدحت محمد إبراهيم إسماعيل بصفته وليًا طبيعيًا على نجله عمرو.

ضـد

1 - وزير التعليم العالى بصفته الرئيس الأعلى لمجلس الجامعات الخاصة.
2 - الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2003، وردت إلى المحكمة الدستورية العليا أوراق الدعوى رقم 30472 لسنة 57 قضائية تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة العاشرة) بجلسة 19/ 10/ 2003، بوقف الدعوى وإحالتها بغير رسوم إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادتين (17، 18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 30472 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم 297 لسنة 2003، وكذا وقف تنفيذ وإلغاء قرارى مجلس الجامعات الخاصة الصادرين فى الاجتماع رقم (9) بجلسة 30/ 7/ 2003. وإذ ارتأت المحكمة أن القرارين موضوع الدعوى قد صدرا استنادًا إلى مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 والتى استحدثت أحكامًا خلا منها القانون الذى صدرت تنفيذًا له بما يصمها بشبهة عدم الدستورية فقد أحالت الدعوى للفصل فى دستورية المادتين (17، 18) من اللائحة المشار إليها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمة أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، مرتبطة بالدعوى الدستورية الراهنة، تدور حول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم 297 لسنة 2003 وكذا قرارى مجلس الجامعات الخاصة الصادرين بجلسة 30/ 7/ 2003، والتى تتعلق جميعها بتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعملية بالجامعات الخاصة، وكذا أعداد الطلاب المقبولين بكل جامعة، والتى تستند إلى نص المادتين (17، 18) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة, قبل الفصل فى موضوع الدعوى، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بجلسة 19/ 10/ 2003 بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، وهو ما ترتب عليه قبول أبناء المدعين بالكليات التى يرغبون فيها وقيدهم بها، فتحقق بذلك للمدعين مبتغاهم من طلب وقف التنفيذ، وعليه فإن الفصل فى النصوص المحالة لن يحقق للمدعين فى الدعوى الموضوعية أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزهم القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كانت عليه قبلها، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النصوص المحالة لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة