الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (هـ) - السنة الستون
26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017م، الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 31 قضائية "دستورية".

المقامة من

محمد صفوت محمد صادق قابل.

ضـد

1 - رئيس الجمهورية.
2 - رئيس مجلس الوزراء.
3 - وزير العدل.
4 - آمال محمد محمد سيد أحمد.
5 - نبيل عبد العظيم عبد الحليم مبارك.
6 - سعيد عبد العظيم عبد الحليم مبارك.
7 - همام عبد الغنى سليمان عيسوى.
8 - محمد أشرف عبد الغنى الطوخى.
9 - مجدى عبد العظيم عبد الحليم مبارك.
10 - حسن عبد الهادى عبد الحميد عابد.
11 - هشام محمد حلمى محمود عبد الحميد قابل.
12 - حسام محمد حلمى محمود عبد الحميد قابل.
13 - حنان محمد حلمى محمود عبد الحميد قابل.
14 - آمال على حسن حمودة.


الإجراءات

بتاريخ الحادى والعشرين من فبراير سنة 2009، أقام المدعى الدعوى المعروضة، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نصى المادتين (32، 33) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 229 لسنة 2000 مدنى جزئى أشمون طالبًا الحكم بأحقيته فى الحصول على الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والمباعة من المدعى عليهم من الحادى عشر حتى الرابع عشر للمدعى عليه الخامس بطريق الشفعة، وبجلسة 31/ 3/ 2004 حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة بحسبانه شريكًا على الشيوع من البائعين، وإذ لم يرتض المدعى عليه الخامس ذلك الحكم، طعن عليه بالاستئناف رقم 755 لسنة 2004 مدنى مستأنف شبين الكوم وما زال متداولاً بالجلسات، كما أقام المدعى الدعوى رقم 1748 لسنة 2006 مدنى كلى شبين الكوم لإثبات صورية عقود البيع المتوالية الصادرة من المدعى عليه الخامس للمدعى عليها الرابعة ومن الأخيرة لباقى المدعين حتى العاشر، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بصحيفتها بالسجل العينى وفقًا لنص المادة (32) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، فدفع المدعى بعدم دستورية المادتين (32، 33) من القانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه، فقدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (32) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، تنص على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو بنفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات".
وتنص المادة (33) من القانون ذاته على أن "الدعاوى المشار إليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها، لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل، وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات.
ويمنح المدعون فى الدعوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير، فإذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير، توقف الدعوى".
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم، لا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاً بعناصره ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً. وثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئًا عن هذا النص، مترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعى المطعون فيه قد طبق أصل على المدعى، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفعة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصورة جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن نص المادة (33) من القانون رقم 142 لسنة 1954 المشار إليه، ينصرف حكمه إلى ما كان منظورًا أمام المحاكم فى تاريخ العمل بذلك القانون من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ولم تسجل صحيفتها. متى كان ذلك، وكان المدعى قد أقام ابتداء دعواه الموضوعية فى سنة 2006، بعد تاريخ العمل بذلك القانون، فمن ثم لا تسرى على دعواه أحكام تلك المادة، وتنتفى مصلحته فى الطعن بعدم دستوريتها، لكونه غير مخاطب بأحكامها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إنه عن المادة (32) من القانون المشار إليه، فإن المحكمة الدستورية العليا سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية كامل تلك المادة، فأصدرت بجلستها التى عقدت فى الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014، حكمها فى القضية رقم 36 لسنة 19 قضائية "دستورية" برفض الدعوى. وقد نشر ذلك الحكم فى العدد رقم 51 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 12/ 2014. إذ كان ما تقدم وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة غلى الدولة بسلطاتها المختلفة، تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو السعى إلى نقضها من خلال إعادة طرحها على هذه المحكمة لمراجعتها من جديد. ومن ثم، تكون الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - قد انحسمت، مما لزامه الحكم - أيضًا - بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة