الوقائع المصرية - العدد 46 - السنة 190هـ
السبت 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2017
بتاريخ 8/ 2/ 2017
بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها
للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 620 لسنة 2001؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 لسنة 1994 بشأن قواعد الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 32 لسنة 2002 المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 37 لسنة 2006؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 126 لسنة 2006؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 54 لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2010؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 8/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القواعد المرفقة بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

(المادة الثانية)

تتولى البورصة إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية اللازمة للتعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

(المادة الثالثة)

على البورصة إخطار الهيئة بأية مخالفات لعمليات التداول أو نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة خلال يومى عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة سواء كانت المخالفة من شركات الوساطة فى الأوراق المالية أو من المتعاملين على هذه الأوراق المالية.

(المادة الرابعة)

تُلغى قرارات الهيئة التالية:
1 - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 لسنة 1994 بشأن قواعد الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة.
2 - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 32 لسنة 2002 المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 12 لسنة 2003
3 - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 37 لسنة 2006
4 - قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 126 لسنة 2006
5 - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 54 لسنة 2009، والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012
6 - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2010 كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُصدر مجلس إدارة البورصة المصرية الإجراءات التنفيذية لهذا القرار والنماذج المستندات المرتبطة بعمليات التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عن الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ولا تسرى هذه الإجراءات إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى