الوقائع المصرية - العدد 46 - السنة 190هـ
السبت 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 34 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 14/ 11/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 13/ 11/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 14/ 11/ 2016 بشأن تعديل وإضافة ميادين لبعض بنود لائحة النظام الأساسى؛

قرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية "تنمية المجتمع بقرية مرواو" - والكائنة بجهة قرية مرواو - على النحو الموقع بالتعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - تنمية المجتمع بمرواو وماريا.
2 - مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
1 - تنمية المجتمع بقرية مرواو.
2 - مجلس الإدارة: (5) أعضاء.