الوقائع المصرية - العدد 46 - السنة 190هـ
السبت 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2017م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 34 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 14/ 11/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 13/ 11/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 14/ 11/ 2016 بشأن تعديل وإضافة ميادين لبعض بنود لائحة النظام
الأساسى؛
قرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية "تنمية المجتمع بقرية مرواو" - والكائنة
بجهة قرية مرواو - على النحو الموقع بالتعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
1 - تنمية المجتمع بمرواو وماريا. 2 - مجلس الإدارة: (9) أعضاء. |
1 - تنمية المجتمع بقرية مرواو. 2 - مجلس الإدارة: (5) أعضاء. |