الوقائع المصرية - العدد 47 - السنة 190هـ
الأحد 29 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 82 لسنة 2017
صادر بتاريخ 13/ 2/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات التراخيص بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1586 لسنة 2015 بشأن الاستثناء من حكم المادة (17) من القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2011؛
وعلى كتاب رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية رقم (728) فى 15/ 12/ 2016؛

قرر:
(المادة الأولى)

استثناءً من حكم المادة (17) من القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2011 يُمد العمل بالتراخيص الصادرة لمراكز الغوص لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 1/ 1/ 2017 وحتى 31/ 3/ 2017 لحين استيفاء شهادات الصلاحية الفنية وبشرط تقديم ما يفيد تجديد عضوية الغرفة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد