الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - السنة الستون
28 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 420 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2012 بإصدار النظام الأساسى للجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2015 بتجديد تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (59) المنعقدة بتاريخ 11/ 1/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بتجديد تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2015 المشار إليه السيد الجيولوجى/ أحمد سلامة محمد سليمان - رئيس قطاع حماية البيئة بجهاز شئون البيئة - ممثلاً لوزارة البيئة، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
        (الموافق 25 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل