الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 190هـ
الاثنين 30 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 1 لسنة 2017
بشأن إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ
فصلاً عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط
تنفيذًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 408 لسنة 2010
وقرار السيد وزير الداخلية رقم 2072 لسنة 2008

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة بتاريخ 14/ 7/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقراات المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 408 لسنة 2010 وقرار السيد وزير الداخلية رقم 2072 لسنة 2008 بإنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ فصلاً عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد - محافظة دمياط؛
وعلى القرار المالى رقم 1 لسنة 2016 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بدمياط الوارد لنا بكتاب مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة برقم (69) بتاريخ 5/ 1/ 2017 بشأن إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ فصلاً عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد - محافظة دمياط؛

قـرر:

مادة أولى - يُحدد النطاق الجغرافى للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ فصلاً عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد طبقًا لكشف الأحواض المرفق.
مادة ثانية - يُنفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعتبر ساريًا من تاريخ اعتماده.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مهندس/ مدحت كمال الدين