الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 190هـ
الاثنين 30 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2017م

محافظة بور سعيد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد جمعية

اسم الجمعية من واقع لائحة النظام الأساسى: جمعية قدامى ومحبى الملاكمة.
عنوانها: تعاونيات الزهور - عمارة نبيل الوقاد - مدخل (1) رقم (2).
قسم: الزهور.
محافظة: بور سعيد.
تم قيدها برقم (415) بتاريخ 22/ 11/ 2016
تحريرًا فى 22/ 11/ 2016

مدير المديرية
د/ سوسن حبيش

ملخص النظام الأساسى للجمعية

ميدان نشاط الجمعية:
المساعدات الاجتماعية - الخدمات الصحية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
أغراض الجمعية:
1 - تقديم المساعدات المالية والعينية لأعضاء الجمعية وأسرهم.
2 - توفير الرعاية الصحية لأعضاء الجمعية.
3 - إقامة الندوات والمؤتمرات.
4 - تنظيم المباريات وإقامة دورات تدريبية وتحكيمية وإدارية.
5 - رفع الكفاءة الرياضية.
6 - تكريم الملاكمين القدامى والحاليين فى جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضة.
7 - تنظيم رحلات ترفيهية والحج والعمرة للأعضاء طبقًا للتعليمات الواردة من الوزارة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.