الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 190هـ
الاثنين 30 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من المؤسسة لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 1/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية مركز خدمات التنمية والسكان الكائن مقرها ش جنينة - مركز قفط - محافظة قنا تحت رقم (1096) بتاريخ 5/ 12/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 4 - تعديل نطاق العمل ليصبح على مستوى الجمهورية بدلاً من أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
مادة 6 - إيداع الأموال بجميع البنوك بدلاً من البنك الأهلى.
مادة 9 - أيلولة الأموال إلى مؤسسة التنمية والعون الإنسانى بدلاً من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 14 - رسم العضوية 150ج بدلاً من 100ج.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى مؤسسة التنمية والعون الإنسانى.