الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 190هـ
الاثنين 30 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2017م

محافظة الوادى الجديد
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالوادى الجديد

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 15/ 12/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (80) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 18/ 12/ 2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن تحت اسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالوادى الجديد وذلك وفقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الوادى الجديد تحت رقم (68) فى 18/ 12/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الوادى الجديد.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالوادى الجديد.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد السهم المكتتبة عند التأسيس 80 سهمًا بإجمالى قيمتها 800 جنيه (فقط ثمانمائة جنيه لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بخزينة بنك مصر - فرع الخارجة بإيصال رقم (257054) بتاريخ 18/ 12/ 2016 بمبلغ وقدره 19280 جنيهًا (فقط تسعة عشر ألفًا ومائتان وثمانون جنيهًا مصريًا لا غير).

يعتمد،
سكرتير عام المحافظة المساعد
وكيل الوزارة
مصطفى عبد الرحيم