الوقائع المصرية - العدد 49 - السنة 190هـ
الثلاثاء غرة جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 389 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 12/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية دعم العملية التعليمية بالبحر الأحمر (مدينة الغردقة) طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية دعم العملية التعليمية بالبحر الأحمر (الغردقة) طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 1/ 12/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين

ملخص القيد

عنوان المقر: الغردقة - إدارة الغردقة التعليمية.
ميدان عملها:
1 - رعاية الطلاب تعليميًا واجتماعيًا وثقافيًا.
2 - الخدمات الثقافية والتعليمية والترفيهية والبيئة.
3 - التنظيم والتنمية الاقتصادية فيما يختص بالعاملين وإجراء الصيانة اللازمة
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة البحر الأحمر.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (خمسة عشر) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.