الوقائع المصرية - العدد 49 - السنة 190هـ
الثلاثاء غرة جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 40 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 9/ 10/ 2016 بشأن حل جمعية ينابيع خير الحمراوين الاجتماعية بالقصير؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية ينابيع خير الحمراوين الاجتماعية بالقصير المشهرة تحت رقم (361) بتاريخ 6/ 8/ 2014 حلاً اختياريًا.
مادة ثانية - أيلولة كافة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة إلى جمعية تنمية المجتمع بالحمراوين وأصول متداولة للصندوق الفرعى للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيدة/ دعاء حميدى حمزة - إخصائى جمعيات، والسيدة/ سحر عبد القادر سليم - مراجع مالى، مصفيين للجمعية بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير) على ألا تتجاوز مدة التصفية تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 9/ 10/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين