الوقائع المصرية - العدد 49 - السنة 190هـ
الثلاثاء غرة جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 26 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لمؤسسة رؤيتى للتنمية الشاملة والطفل بالأقصر - ش قتيبة بن مسلم - من شارع التليفزيون؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 6/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لمؤسسة رؤيتى للتنمية الشاملة والطفل بالأقصر - ش قتيبة بن مسلم - من شارع التليفزيون تحت رقم 26 لسنة 2016 اعتبارًا من 6/ 12/ 2016
مادة ثانية - المؤسسة تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
3 - رعاية الطفولة والأمومة.
4 - رعاية الأسرة.
5 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (3) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 6/ 12/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى