الوقائع المصرية - العدد 49 - السنة 190هـ
الثلاثاء غرة جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية الشباب والرياضة
قرار إشهار رقم 96 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب مرسى حميرة (مركز شباب القرية) "تحت التأسيس"؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة أولى - ووفق على إشهار مركز شباب مرسى حميرة التابع لإدارة شباب الشلاتين إشهارًا دائمًا تحت رقم (96) بتاريخ 31/ 10/ 2016
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 31/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
رئيسة عبد الله عبد الكريم