الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 181 هـ
السبت 14 ربيع الأول سنة 1429 هـ، الموافق 22 مارس سنة 2008 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 650 لسنة 2008

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقات هيئة الطيران المدنى وجهاز شئون البيئة والمجلس الأعلى للآثار والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يُرخص بإنشاء منطقة استثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مساحة 75 فدانًا (315988.58 م2) بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة مقسمة إلى قطعتين بالحدود والأبعاد التالية:
القطعة الأولى - على مساحة 255196.28 م2 ما يوازى 61 فدانًا تقريبًا، وفقًا للحدود التالية:
الحد البحرى: شارع المعونة الأمريكية بطول 477.18 م.
الحد القبلى: شارع المرشدى بعرض 15 م وبطول 16.5 م ثم ينكسر بطول 290 م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 25 م وشارع بعرض 16 م وبطول 156.25 م.
الحد الغربى: شارع اللاسلكى بعرض 100 م وبطول 52 م، ثم ينكسر بطول 494 م.
القطعة الثانية - على مساحة 60792.30 م2 ما يوازى 14 فدانًا تقريبًا، وفقًا للحدود التالية:
الحد البحرى: باقى أرض الشركة المصرية للاتصالات 180.21 م.
الحد القبلى: جار بطول 270.85 م.
الحد الشرقى: جار بطول 321 م.
الحد الغربى: شارع المرشدى بعرض 16 م وبطول 315.12 م.
وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالخريطة والإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

تخصص المنطقة الاستثمارية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لمزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية وتشمل أنشطة التدريب - معامل اللغات - مراكز لتكنولوجيا المعلومات ومع مراعاة الشروط العامة الواردة من الجهات المعنية.

(المادة الثالثة)

تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقيام بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة بالجدول الزمنى الموضح فيما بعد من تاريخ صدور قرار الترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية المرخص له بها وإلا انقضى الترخيص واعتُبر كأن لم يكن، ويحق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه، وهو على النحو التالى:
المرحلة الأولى: يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2008
المرحلة الثانية: مستمرة وحتى نهاية عام 2012

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار والخريطة والإحداثيات المرفقة فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ربيع الأول سنة 1429 هـ
            (الموافق 9 مارس سنة 2008 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف