الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 190هـ
الأربعاء 2 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق أول مارس سنة 2017م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم السبت الموافق 13/ 11/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (30) ثلاثون مؤسسًا بتاريخ 13/ 11/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالجيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (349) بتاريخ 11/ 1/ 2017
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 30 سهمًا قيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (33898) بتارخ 5/ 12/ 2016 بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى (فرع الجيزة).
تحريرًا فى 19/ 2/ 2017

المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف