الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 87 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 5608 لسنة 51ق. ع بجلسة 21/ 11/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 14/ 1/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل أقدمية السيد/ سيد محمد حسنين بوشى - الوكيل بهيئة قضايا الدولة فى وظيفية مستشار مُساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة لتكون من 9/ 12/ 2004 تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه رقم 404 لسنة 2004 - ويُعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد المستشار/ حازم بيومى أحمد بيومى المصرى، وسابقًا على السيد المستشار/ إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم صلاح.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1437هـ
            (الموافق 13 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى