الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 88 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية فى الدعوى رقم 3888 لسنة 14ق بجلسة 27/ 4/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 7/ 11/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرد أقدمية السيد الأستاذ/ محمد علاء الدين محمد على المرشدى - النائب بمجلس الدولة، فى وظيفية مندوب بمجلس الدولة إلى 1/ 1/ 2013، وفى وظيفية نائب إلى 15/ 4/ 2015 ليكون لاحقًا للسيد الأستاذ/ مصطفى بدر عبد الوهاب خليل، وسابقًا على السيد الأستاذ/ عبد الله محمد السيد السيد حسب النبى، النائبين بمجلس الدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1437هـ
            (الموافق 13 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى