الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 119 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 خلف المحكمة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء، لصالح مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية) بالمجان لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد وذلك لإقامة سجل مدنى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30م ويحده فاصل ملك الدولة ثم المحكمة.
الحد القبلى: بطول 30م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 20م ويحده فاصل ملك الدولة ثم مركز شباب.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل