الوقائع المصرية - العدد 38 تابع (ج) - السنة 190هـ
الأربعاء 18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

وزارة المالية
قرار رقم 39 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 490 لسنة 2013
بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 424 لسنة 2016 بتشكيل وحدة تنظيم الشئون الإدارية للجان الطعن الضريبى؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى رقم (255) المؤرخ فى 8/ 1/ 2017؛
وعلى كتاب السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة رقم (384) المؤرخ 8/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتولى السيد المستشار/ جمال حسن أحمد محمد - رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة الأولى - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد.
ويتولى السيد المستشار/ أبو بكر مروان عبد الله عرفة - رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة السابعة بذات القطاع.
ويتولى السيد المستشار/ خالد أحمد سلامة محمد - رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة الحادية عشرة بذات القطاع.
ويتولى السيد المستشار الدكتور/ حسن محمد حسن هند - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة اللجنة الثالثة عشرة بذات القطاع.
ويتولى السيد المستشار/ عصام يحيى عبد المجيد يمانى - رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة الرابعة بقطاع القناة وسيناء وجنوب الصعيد.

(المادة الثانية)

يُعين السيد المستشار/ إسلام محمد محروس - المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة نائبًا لرئيس المكتب الفنى للجان الطعن.

(المادة الثالثة)

يتولى السادة التالية أسماؤهم عضوية اللجنة الموضحة قرين اسم كل منهم بلجان الطعن الضريبى، وذلك بالقطاعات الآتية:
أولاً - القطاع الأول - القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد:

م الاسم اللجنة
1 محمود السيد الكومى الثالثة
2 ألبير مرقص إبراهيم جرجس السادسة
3 معتزة محمد محمد العيسوى السابعة
4 حسام محمد أحمد كرم الله العاشرة
5 السيد أحمد السيد مسعود الثالثة عشرة
6 منال جميل ثابت الثالثة عشرة
7 صبحى سيد عبد الحافظ الخامسة عشرة
8 حسين أحمد محمد أحمد الخامسة عشرة
9 أحمد أبو العزم محمد صقر السادسة عشرة
10 خالد محمود إبراهيم السعدنى السابعة عشرة
11 أبو بكر أحمد محمد فضل التاسعة عشرة
12 راغب محمد راغب مقرن السادسة والعشرون
13 شريف أحمد عبد القادر السابعة والعشرون

ثانيًا - القطاع الثانى - وسط الدلتا والبحيرة ومطروح:

م الاسم اللجنة
1 أشرف عبد المحسن إبراهيم موسى الخامسة
2 أحمد وهبة محمود الخامسة

ثالثًا - القطاع الثالث - القناة وسيناء وجنوب الصعيد:

م الاسم اللجنة
1 على لطفى وجيه بركات الأولى
2 عبد الحكيم عبد السلام على أحمد الثانية
3 مجدى فرج الصعيدى السادسة
4 عبد العاطى حامد خليل شرشر السادسة

(المادة الرابعة)

يتولى السيد المحاسب/ حازم عبد التواب أحمد - عضوية اللجنة الخامسة من لجان الطعن - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد.
كما يتولى السيد المحاسب/ وليد عمر عرفات - عضوية اللجنة السادسة عشرة من لجان الطعن - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد.
كما يتولى السيد المحاسب/ فرج أحمد محمد سلمان عضوية اللجنة الثانية والعشرين من لجان الطعن - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد.

(المادة الخامسة)

يتم إعادة تشكيل المكتب الفنى للجان الطعن من السادة التالية أسماؤهم:

1 - المستشار/ محمد نجيب مهدى محمد غنيم رئيسًا
2 - الأستاذ/ محمد عبد الرحيم عبد الحق عضوًا
3 - الأستاذ/ شوقى عبد الصادق عبد الحميد عضوًا
4 - الأستاذ/ بسيونى حسن على عضوًا
5 - الأستاذ/ نادر زكى بسخرون عضوًا
6 - الأستاذ/ محمد سيد صديق عضوًا
7 - الأستاذ/ عاطف دياب عضوًا
8 - الأستاذ/ جمعة محمد على محمد عضوًا
9 - الأستاذة/ رفاء محمد عمر أحمد عضوًا
10 - الأستاذة/ صباح محروس السيد عضوًا
11 - الأستاذة/ ابتسام محمد حامد عضوًا

ويتولى السيد المستشار رئيس المكتب الفنى تنظيم العمل بين الأعضاء ومتابعة أدائهم.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 2/ 2017

وزير المالية
عمرو الجارحى