الوقائع المصرية - العدد 51 - السنة 190هـ
الخميس 3 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

محافظة حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8494 لسنة 2011
بتاريخ 12/ 6/ 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية المؤرخة فى 12/ 6/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة موف الاجتماعية لرعاية أطفال الشلل الدماغى.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: 23ش (232) - دجلة المعادى.
نطاق عملها: على مستوى مدينة حلوان.
ميدان عملها: رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
النشاط: رعاية أطفال الشلل الدماغى فى كافة الميادين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأطفال الشلل الدماغى.
مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
مادة ثانية - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مدير المديرية
م/ أحمد شلبى