الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 364 لسنة 2016
بتاريخ 24/ 10/ 2016
بشأن الترخيص لمدرسة هاى لاندز فى مصر للغات
بتدريس المناهج الأمريكية من مرحلة رياض الأطفال
وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى
كترخيص مؤقت لمدة عام دراسة 2016/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن اعتماد شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المعتمدة بتاريخ 9/ 8/ 2016؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المعتمدة بتاريخ 6/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (62) المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2016 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص لمدرسة هاى لاندز فى مصر للغات الكائنة فى القطعة بين المجاورتين (13)، (14) غرب سوميد - مدينة 6 أكتوبر والتابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة برقم تعريفى (2119443)، والمملوكة لشركة هاى لاندز لإدارة المنشآت والمشروعات التعليمية (شركة توصية بسيطة)، وممثلها القانونى السيد/ عبد الفتاح سعيد السيد محمد - بتدريس المناهج الأمريكية، وذلك لجهة الاعتماد المانحة American International Accreditation Association (AIAA) بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية على أن يكون الترخيص لمدة عام بصفة مؤقتة مع التزام المدرسة بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك ودون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار وعلى أن يكون هذا الترخيص المؤقت بواقع فصلين وينمو بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى بإجمالى (22) فصلاً وبكثافة قدرها (21) طالبًا بالفصل كتشغيل جزئى من إجمالى الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية وعددها 5 (خمسة) فصول وينمو بإجمالى عدد 70 (سبعين) فصلاً للمدرسة ككل بواقع 3 (ثلاثة) فصول وينمو لغات من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية بإجمالى عدد 42 (اثنين وأربعين) فصلاً بكثافة متوسطة 22 - 23 (اثنين وعشرين) طالبًا بالفصل وبإجمالى طاقة استيعابية 957 (تسعمائة وسبعة وخمسين) طالبًا + تعليم أساسى ثانوى دولى بمعدل نمو 2 (اثنين) وينمو بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية بإجمالى عدد 28 (ثمانية وعشرين) فصلاً بكثافة قدرها (21) طالبًا بالفصل بإجمالى طاقة استيعابية (588) طالبًا، وعلى ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقًا للمناهج المصرية للطالب المصرى والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف على أن يؤدوا الامتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن بالمدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد فى سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان فى هذه المواد فى الصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الثالثة)

تخضع مدرسة هاى لاندز فى مصر للغات لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، وذلك الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارات فى هذا الشأن وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك ودون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى