الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 369 لسنة 2016
بتاريخ 24/ 10/ 2016
بشأن الترخيص لمدرسة ميرى وإلياس (لغات - دولى) بنات
بتدريس المناهج الأمريكية لمرحلة التعليم الثانوى
كترخيص مؤقت لمدة عام دراسة 2016/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن اعتماد شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 276 لسنة 2016 بشأن الترخيص لمدرسة سانت ميرى وإلياس (لغات - دولى) بنات بتدريس المناهج الأمريكية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى كترخيص مؤقت لمدة عام؛
وعلى المذكرة التى تم عرضها من السيد المستشار القانونى للدكتور الوزير والمعتمدة من سيادته بتاريخ 9/ 8/ 2016؛
وعلى المذكرة التى تم عرضها من السيد المستشار القانونى للدكتور الوزير والمعتمدة من سيادته بتاريخ 6/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (62) المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2016 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص لمدرسة سانت ميرى وإلياس (لغات - دولى) بنات الكائنة بقطعة رقم (1) بلوك مدارس (د) - الشطر العاشر - تقسيم زهراء المعادى والتابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية بمحافظة القاهرة برقم تعريفى (0126208)، والمملوكة لشركة إلياس كولدج (شركة تضامن)، وممثلها القانونى السيد/ إلياس صادق معوض موسى - بتدريس المناهج الأمريكية، وذلك لجهة الاعتماد المناحة American International Accreditation Association (AIAA) بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية على أن يكون الترخيص لمدة عام بصفة مؤقتة مع التزام المدرسة بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك ودون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار وعلى أن يكون هذا الترخيص المؤقت بواقع فصلين وينمو بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى بإجمالى (3) فصول وبكثافة قدرها (15) طالبًا بالفصل كتشغيل كلى من إجمالى الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية وعلى ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى يشترط لإجراء المعادلة أن يكون الطالب حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (أمريكان هاى سكول دبلوما) وأن يؤدى الطالب المصرى والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان فى الماد التالية فى المواعيد المحددة وطبقًا للقواعد المقررة:
1 - اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية على مستوى الصف الأول الثانوى.
2 - اللغة العربية والتربية الدينية وحقوق المواطنة على مستوى الصف الثانى الثانوى.
3 - اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية على مستوى الصف الثالث الثانوى.
4 - يُضاف للصفين الثانى والثالث الثانوى مواد التاريخ والجغرافيا مناهج مصرية للمجموعة الأدبية.

(المادة الثالثة)

تخضع مدرسة سانت ميرى وإلياس (لغات - دولى) بنات لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، وذلك الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارات فى هذا الشأن وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك ودون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى