الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (هـ) - السنة الستون
26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017م، الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهى إسكندر ومحمود محمد غنيم - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ضـد

سيد حسن خليل إبراهيم.


الإجراءات

بتاريخ الثانى والعشرين من شهر مارس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/ 5/ 2014 فى الدعوى رقم 51416 لسنة 66 قضائية، وفى الموضوع بتحديد الحكم واجب التنفيذ من بين الحكمين الصادر أولهما: من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28/ 12/ 2011 فى الدعوى رقم 4078 لسنة 2009 عمال شمال القاهرة والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/ 3/ 2013 فى الاستئناف رقم 98 لسنة 16 قضائية، والصادر ثانيهما: من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/ 5/ 2014 فى الدعوى رقم 51416 لسنة 66 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى فى الدعوى المعروضة كان قد أقام الدعوى رقم 22054 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا الحكم بأحقيته فى صرف المكافأة المستحقة له من صندوق نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة انتهاء خدمته فى 15/ 5/ 2002، بواقع أجر ستين شهرًا على أساس المرتب الذى كان مستحقًا له شاملاً الأجر الأساسى والعلاوات الدورية والتشجيعية والخاصة والمكافآت والحوافز، وبجلسة 5/ 7/ 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وبجلسة 28/ 12/ 2011 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وتأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/ 3/ 2013 فى الاستئناف رقم 98 لسنة 16 قضائية، فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 51416 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا الحكم بأحقيته فى صرف الفروق المالية المستحقة له عن المكافأة التى قام صندوق الخدمات الاجتماعية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرفها له وذلك على أساس المرتب شاملاً الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات والإضافات الأخرى، وبجلسة 25/ 5/ 2014 حكمت المحكمة بأحقيته فى صرف المكافأة المستحقة له محسوبة على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه قبل إحالته للتقاعد يضاف إليه العلاوات والإضافات الأخرى. وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين المشار إليهما قد صدرا نهائيين من جهتين قضائيتين مختلفين، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيًا:..........................
ثالثًا: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسببه التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها - تبعًا لذلك - إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها؛ بل يقتصر دورها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد وفقًا لها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما تبعًا لذلك فى التنفيذ.
وحيث إن المادة (116) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 تنص على أن "تقدم الهيئة الرعاية الاجتماعية من صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية وخاصة فى الوجوه التالية:
1 - تقديم الإعانات المالية فى حالات الكوارث التى تحل بالعاملين.
2 - تقديم الخدمات الاجتماعية ترفيهية وثقافية ورياضية للعاملين.
وتصدر لائحة الصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة متضمنة مصادر تمويله ووجوه الإنفاق وقواعد الصرف وإدارة أعماله".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحاضر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أقر بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين أن المكافأة محل التداعى تصرف من حساب داخل الصندوق المنصوص عليه بالمادة (116) السالفة الإشارة، وهو الصندوق الذى يقدم الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة وليس له طبيعة خاصة، وأنه يستمد وجوده ونشأته من نص المادة (116) من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة, وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون بها يعدّون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانونًا بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها، والعاملين بها، طبقًا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر شخصًا من أشخاص القانون العام، وتقوم على إدارة مرفق عام، وكانت العلاقة التى تربط بينها وبين العاملين بها علاقة تنظيمية عامة، ومن ثم يكون الحكم الصدر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/ 5/ 2014 فى الدعوى رقم 51416 لسنة 66ق، هو الحكم الواجب التنفيذ، بحسبانه الحكم الصادر من الجهة القضائية المختصة ولائيًا بنظر النزاع المعروض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/ 5/ 2014 فى الدعوى رقم 51416 لسنة 66ق، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28/ 12/ 2011 فى الدعوى رقم 4078 لسنة 2009 "عمال"، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/ 3/ 2012 فى الاستئناف رقم 98 لسنة 66ق.

أمين السر رئيس المحكمة