الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (هـ) - السنة الستون
26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017م، الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

محمد خليل أحمد التركى.

ضـد

1 - وزير المالية.
2 - مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات المنشية.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 26/ 5/ 2016 فى القضية رقم 10193 لسنة 2007 مدنى كلى، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 25/ 6/ 2013 فى الاستئناف رقم 2538 لسنة 68 قضائية، ثانيًا: الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 11/ 2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 26/ 5/ 2012 فى القضية رقم 10193 لسنة 2007 مدنى كلى، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 25/ 6/ 2013 فى الاستئناف رقم 2538 لسنة 68 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى قد أقام الدعوى رقم 10193 لسنة 2007 مدنى كلى الإسكندرية ابتغاء القضاء له ببراءة ذمته من الضريبة على المبيعات عن الفترة من أول يناير سنة 2004 حتى 31 من ديسمبر سنة 2005، وذلك على سند من أنه مسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات "مأمورية المنشية"، ويسدد الضريبة المستحقة عليه وفق الإقرارات الشهرية المقدمة منه للمصلحة فى المواعيد المحددة قانونًا، وبتاريخ 19/ 5/ 2007 أخطرته مصلحة الضرائب على المبيعات، بتعديل إقراراته الشهرية عن الفترة من أول يناير سنة 2004 حتى 31 من ديسمبر سنة 2005، وطالبته، بناءً على هذا التعديل، بفروق ضريبية مقدارها 28258.36 جنيهًا، وأثناء تداول الدعوى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة1991 و143 لسنة 1992، وبجلسة 26/ 5/ 2012، أصدرت محكمة الإسكندرية الابتدائية حكمها: ببراءة ذمة المدعى من مبلغ 9406.87 جنيهًا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وقد أسست المحكمة حكمها على سند مما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى؛ والذى اعتد بالتعديلات التى أجرتها مصلحة الضرائب على المبيعات على إقرارات المدعى والتى تمت جميعها بعد ما يزيد على الستين يومًا. وإذ لم يرتض المدعى ذلك الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 2538 لسنة 68ق، وبجلسة 25/ 6/ 2013 قضت محكمة استئناف الإسكندرية: بعدم جواز الاستئناف، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض؛ ويرى المدعى أن هذين الحكمين يُعتبران عقبة أمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 11/ 2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، ومن ثم فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا, بمضمونها، دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذً صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إن مفاد هذا النص - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 11/ 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكرر) بتاريخ 27/ 11/ 2011، قد قضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992".
وحث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية، على النحو الثابت بالحكم الصادر عنها بجلسة 26/ 5/ 2012 فى الدعوى رقم 10193 لسنة 2007 مدنى كلى الإسكندرية، قد طبقت فى شأن المدعى النصوص التشريعية التى سبق القضاء بعدم دستوريتها، بالرغم من عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، على ما سلف بيانه، مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه - والصادر فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية، وقد أضحى باتًا بصدور الحكم بعدم جواز استئنافه - يُعدّ عقبة عطلت تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، المر الذى يتعين معه القضاء بإزالتها، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 25/ 6/ 2013 فى الاستئناف رقم 2538 لسنة 68 قضائية، والذى لم يقض بشئ فى موضوع الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية سالف الذكر، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ فصلت المحكمة الدستورية العليا فى موضوع الدعوى على النحو المتقدم فإن قيام هذه المحكمة بمباشرة البت فى هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 11/ 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية لجلسة 26/ 5/ 2012 فى القضية رقم 10193 لسنة 2007 مدنى كلى، ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة