الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية عباد الرحمن للتنمية بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية عباد الرحمن للتنمية بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1199) بتاريخ 7/ 6/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3621) بتاريخ 30/ 10/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية عباد الرحمن للتنمية بسوهاج - العنوان: بندر سوهاج - عمر مكرم - خلف سنترال الزهراء طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1476) فى 5/ 12/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
5 - ميدان الأنشطة الصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 5/ 12/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)