الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة بداية للتنمية بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة بداية للتنمية بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1205) بتاريخ 27/ 7/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3854) بتاريخ 14/ 11/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة بداية للتنمية بسوهاج - بندر سوهاج 14 ش قبلى الحميات بسوهاج طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1479) فى 20/ 12/ 2016
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان التنمية الاقتصادية.
3 - ميدان الأنشطة الصحية.
4 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
5 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
6 - ميدان رعاية الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
7 - ميدان حماية البيئة.
8 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 20/ 12/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)