الوقائع المصرية - العدد 53 (تابع) - السنة 190هـ
الأحد 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 5 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 503 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1267 لسنة2014 بتولى رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رئاسة اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2017 بتعيين الدكتور/ سامى شعبان عطا الله سليمان - رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور/ أسامة صديق مصطفى أحمد عبد الغفار - نائبًا لرئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتولى الدكتور/ سامى شعبان عطا الله سليمان - رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رئاسة اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بدلاً من الدكتور/ محمد رضا محمود محمود عز الدين - رئيس الهيئة السابق.

(المادة الثانية)

يُضم الدكتور/ أسامة صديق مصطفى أحمد عبد الغفار - نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى عضوية اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، ويتولى أعمال مقرر اللجنة ويحل محل رئيسها حال غيابه بدلاً من الدكتور/ وليد إبراهيم زيدان محمد - نائب رئيس الهيئة السابق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُلغى كل ما يُخالف أحكامه، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 5 مارس سنة 2017م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل