الوقائع المصرية - العدد 44 (تابع) - السنة 190هـ
الأربعاء 25 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 123 لسنة 2017
صادر بتاريخ 19/ 2/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 148 لسنة1975 بتنظيم المجلس الأعلى للسياحة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 712 لسنة 1981 بتنظيم وزارة السياحة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 352 لسنة 2016 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل أمانة فنية للمجلس الأعلى للسياحة من السادة الآتى أسماؤهم بعد:
1 - السيد/ هشام الدميرى - رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.
2 - الأستاذة الدكتورة/ عادلة رجب - المستشارة الاقتصادية للسيد الوزير.
3 - السيد/ سامح الجرف.
4 - السيدة/ سها الترجمان.
5 - السيد/ إبراهيم فهمى حنا.
6 - السيد/ محمد عثمان.
7 - السيد/ حمادة أبو العينين.
8 - السيد/ حسام الشاعر.
9 - السيد/ مصطفى خليل.
10 - السيد/ باسل سامى سعد.
11 - السيد/ باهر منير غبور.
12 - السيد/ ناصر عبد اللطيف.
13 - السيد/ كامل أبو على.
14 - السيد/ ممدوح فيليب.
15 - السيدة/ منال حسين.
16 - السيد/ نادر هشام على.
ويقوم بعمل أمين عام اللجنة الأستاذة/ هبة لطفى - رئيس قطاع شئون مكتب السيد الوزير، ويعاونها الأستاذة/ يمنى أسامة - معاون السيد الوزير.

(المادة الثانية)

تتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد