الوقائع المصرية - العدد 41 (تابع) - السنة 190هـ
الأحد 22 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 99 لسنة 2017
صادر بتاريخ 14/ 2/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 227 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 28/ 2/ 2016؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين رقم (39) فى 29/ 1/ 2017 بشأن طلب تمديد الوقف المؤقت لقبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بموجب كتاب المستشار القانونى للوزير رقم (310) فى 5/ 2/ 2017؛
وبعد موافقة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بكتابها رقم (179) فى 13/ 2/ 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُوقف بصفة مؤقتة ولمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة اعتبارًا من تاريخ نهاية سريان القرار رقم 227 لسنة 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد