الوقائع المصرية - العدد 39 (تابع) - السنة 190هـ
الخميس 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

محافظة أسوان
قرار رقم 43 لسنة 2017

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة؛
وعلى قرار السيد وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 29 لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (353) بتاريخ 2/ 3/ 1995 بشأن اختصاص المحافظين باستصدار قرار الاستيلاء المؤقت على العقارات أو الأراضى اللازمة للمشروعات؛
وعلى القرار رقم 65 لسنة 2014 الصادر بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 قراريط و22 سهمًا والتى تعادل 1210.420م2 والكائنة بحوض البنات نمرة (24) ص (31) بزمام بندر أسوان؛
وعلى كتاب نادى أسوان الرياضى بشأن طلب تجديد القرار رقم 65 لسنة 204 المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - يمد العمل بالقرار رقم 65 لسنة 2014 الصادر بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 قراريط و22 سهمًا والتى تعادل 1210.420م2 والكائنة بحوض البنات نمرة (24) ص (31) بزمام بندر أسوان والمقام عليها حمام السباحة والمنشآت الرياضية التابعة لنادى أسوان الرياضى والمبين موقعها ومساحتها وحدودها بالخريطة المساحية المرفقة لمدة عام.
مادة 2 - على نادى أسوان الرياضى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضى لاتخاذ إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار وصرف التعويضات اللازمة لذوى الشأن طبقًا لأحكام القانون.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 2/ 2017

محافظ أسوان
لواء/ مجدى حجازى