الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 190هـ
الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 8 مارس سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالوحدة المحلية بالغربى بهجورة بنجع حمادى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 10/ 1/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 45 (خمسة وأربعون) مؤسسًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعالمين بالوحدة المحلية بالغربى بهجورة بنجع حمادى وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (159) بتاريخ 22/ 2/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع أعضاء الجمعيات بالغربى بهجورة بنجع حمادى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 45 (خمسة وأربعون) سهمًا قيمتها 450 جنيهًا (أربعمائة وخمسون جنيهًا فقط لاغير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 10845 جنيهًا (فقط وقدرها عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا مصريًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT170260FRQR/ 0761) بتاريخ 26/ 1/ 2017
تحريرًا فى 22/ 2/ 2017

السكرتير العام
لواء/ أيمن السيسى