الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الستون
8 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

قانون رقم 7 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص الفقرات: (ب، جـ، د، هـ، و) من البند أولاً والفقرات: (أ، ب، د، هـ، و، ز) من البند ثانيًا من المادة رقم (2)، والفقرتين (أ، جـ) من المادة رقم (3)، والمادتين رقمى (6، 8)، والفقرة الأولى من المادة رقم (10)، والمادة رقم (11) من قانون سجل المستوردين، النصوص الآتية:
مادة (2):
البند أولاً - بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين:
(ب) أن يكون مصرى الجنسية.
(جـ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه.
ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعقوبة جناية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون، وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(و) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه.
ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك فى اللائحة التنفيذية، على أن تصدر هذه القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
البند ثانيًا - بالنسبة لقيد الشركات:
( أ ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(ب) أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية.
(د) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليونى جنيه، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة, أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حالة بدء الشركة لنشاطها.
وتلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(هـ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وأن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51%) على الأقل للمصريين.
وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون أو توفق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم فى السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(و) أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصرى الجنسية.
(ز) أن تتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات (د، هـ، ح، ط) من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين.
مادة (3):
تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى:
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين, وتجديد القيد وتعديل البيانات, وتقسيم المجموعات السلعية، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال فى الأحوال التى يتعذر فيها إثباته وفقًا لأحكام المادة (2) من هذا القانون.
(جـ) المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز الآتى:
5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد.
2000 جنيه رسم تجديد القيد.
1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية.
500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية.
500 جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل.
100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.
مادة (6):
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى استرداد قيمة تأمين القيد فى السجل فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك, أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.
ولا تجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.
مادة (8):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1 - استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين.
2 - قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين, أو بتجديد القيد فى هذا السجل, أو تعديل بياناته.
3 - دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل.
4 - امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها، أو امتنع عن تقيم فواتير البيع والتوزيع، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.
وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها فى حالة العودة.
مادة (10) (فقرة أولى):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
مادة (11):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها فى المادتين (8 و10) من هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتبارى أو لصالحه.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارتا "الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية" و"الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية" بعبارتى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" أينما وردتا بقانون سجل المستوردين المشار إليه.
كما تستبدل عبارة "المادتين (8، 10) من هذا القانون" بعبارة "المواد (8، 9، 10) من هذا القانون" الواردة بالمادة (12) من القانون المذكور.

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة جديدة برقم "ط" إلى نص المادة (2) أولاً، كما تضاف مواد جديدة بأرقام (2 مكررًا، 3 مكررًا، 6 مكررًا) إلى قانون سجل المستوردين، نصوصها الآتية:
مادة (2) - أولاً:
(ط) أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التى تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية.
كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات.
مادة (2) مكررًا:
يعفى من القيد فى سجل المستوردين الشركات المسجلة التى تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا وذلك فى حدود ما تستورده من مستلزمات، باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط.
مادة (3) مكررًا:
يشترط للقيد فى سجل المستوردين إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان مصرفى معادل ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتى:
(1) 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين.
(ب) 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة السجل، أو فى حالة عدم الرغبة فى تجديده.
وعلى الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (6) مكررًا:
يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين، إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك، أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة فى جمهورية مصر العربية، متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصادية القومية، أو بالنظام العام، أو الآداب العامة.

(المادة الرابعة)

تلغى الفقرة "ز" من المادة (2) أولاً، والفقرة الأخيرة من المادة (2)، والمادة (9) من قانون سجل المستوردين المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 4 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى