الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (هـ) - السنة الستون
26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017م، الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 38 قضائية "تفسير أحكام".

المقامة من

الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا".

ضـد

وزير المالية.


الإجراءات

بتاريخ الثانى من يونيو سنة 2016، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم: بتفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع" من حيث المنطوق والحيثيات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليه وآخرين طلبًا للحكم بإلغاء الربط الضريبى وفرض ضريبة مبيعات مبلغ 451349.70 جنيهًا، على الخدمة التى قدمتها فروعها غير السياحية خلال الفترة من يوليو سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999، على سند من عدم خضوع خدمات هذه الفروع للضريبة العامة على المبيعات لكونها مطاعم غير سياحية، ومرخصًا بإنشائها فى النوادى والجامعات من قبل إدارة الحكم المحلى. وبجلسة 27/ 3/ 2003 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وتأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/ 12/ 2003، فى الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، ومن بعده بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/ 5/ 2007، فى الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية.
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة بتاريخ 7/ 12/ 2011، ضد المدعى عليه وآخر، الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، طلبًا للحكم بإلغاء القرار السلبى فيما تضمنه من فرض ضريبة المبيعات على الخدمات التى تقدمها فروعها غير السياحية، وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 25/ 11/ 2014 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إخضاع فروع الشركة غير السياحية لضريبة العامة على المبيعات، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبتها بأى مبالغ خاصة بهذه الضريبة. وإذ ارتأى المدعى عليه فى هذه الدعوى (المدعى عليه فى الدعوى المعروضة) أن كلاً من جهتى القضاء العادى والإدارى قد فصلت فى النزاع ذاته، المتعلق بمدى خضوع الخدمات التى تقدمها الفرع غير السياحية للشركة المدعية للضريبة العامة على المبيعات، وتناقضا فى هذا الشأن على نحو يتعذر منه تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع" طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باعتباره صادرًا من الجهة القضائية المختصة ولائيًا بنظر الدعوى. وبجلسة 7/ 5/ 2016 حكمت المحكمة الدستورية العليا بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/ 3/ 2003، فى الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى حكومة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/ 12/ 2003 فى الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، وبالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/ 5/ 2007 فى الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 25/ 11/ 2014 من محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية. وإذ تراءى للشركة المدعية أن منطوق وحيثيات هذا الحكم قد شابه الغموض والإبهام، إذ لم تبين المحكمة حقيقة مقصدها، وما إذا كان الأثر المترتب على حكمها ينصرف فقط إلى فترة المحاسبة الضريبية موضوع الحكم النهائى البات الصادر فى القضية رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى الجيزة، وهى من شهر يوليو سنة 1997 وحتى شهر ديسمبر سنة 1999، دون انسحابه إلى أى فترات ضريبية أخرى، فقد أقامت الدعوى المعروضة بطلب تفسير منطوق وحيثيات الحكم المشار إليه.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "...... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"، كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن "تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى - تسرى على الدعاوى والطلبات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خلال من نص ينظم طلبات تفسر الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنص فى المادة (192) منه على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا حكم هذا النص متممًا لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون. وإعمالاً لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسره، استنهاضًا لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن طلب التفسير لا يُعد طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام، ولا يمس حجيتها ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التى تقوم عليها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكم المطلوب تفسيره بعد أن عرض نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أورد أنه "متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/ 4/ 2013، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائى للمحكمة التى تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يُعد ذلك الحكم متعلقًا بنص ضريبى، وتبعًا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسرى فى شأنه الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالى إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل بتاريخ 17/ 4/ 2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها، والتى استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو الحال فى الدعوى المعروضة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنصين التشريعيين المقضى بعدم دستوريتهما، بموجب الحكم الصادر من جهة القضاء العادى، والذى صار باتًا بموجب الحكم الصادر برفض الطعن بالنقض رقم 299 لسنة 74 قضائية بجلسة 22/ 5/ 2007 وذلك قبل صدور الحكم فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى هو واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 25/ 11/ 2014 فى الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية. ومن ثم، فإن هذا الحكم يكون قد جاء واضحًا فى تحديد المسألة المطلوب بحثها وقد انتهى بقضائه الصريح إلى الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/ 3/ 2003 فى الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى حكومة، والمؤيد من محكمة الاستئناف، والذى صار باتًا بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/ 5/ 2007، فى الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/ 11/ 2014 فى الدعوى رقم 7327 لسنة 66 قضائية. وقد قام هذا القضاء على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد منطوقه واضحًا لم يشبه غموض أو إبهام، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة