الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 106 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة فى الدعوى رقم 2 لسنة 2016 بجلسة 24/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ رمضان عبد الوهاب أحمد حسين - المستشار المُساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة، إلى وظيفية غير قضائية، بوزارة القوى العاملة، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 26 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى