الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 7 تابع ( أ ) الصادر بتاريخ 16/ 2/ 2017 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه الآتى:

(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند سادس عشر (جامعة كفر الشيخ) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
سادس عشر - جامعة كفر الشيخ:
17 - معهد علوم وتكنولوجيا النانو.

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند سادس عشر (جامعة كفر الشيخ) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
سادس عشر - جامعة كفر الشيخ:
18 - معهد علوم وتكنولوجيا النانو.
لذا لزم التنويه.