الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 5 مكررًا (د) الصادر بتاريخ 8/ 2/ 2017 القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية، بيانه الآتى:

(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.
لذا لزم التنويه.