الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 190هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 129 لسنة 2017
الصادر فى 16/ 2/ 2017

وزير الطيران المدني
رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2009 بتحويل هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى إلى شركة قابضة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2015 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المعدل بالقرار رقم 189 لسنة 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 464 لسنة 2013 بتعيين مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 480 لسنة 2016 بتكليف السيد الطيار/ إلياس صادق عبد الودود للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بجلستها رقم (3) المنعقدة بتاريخ 24/ 5/ 2016 على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها رقم (1) 29/ 1/ 2017 على إدخال تعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران رقم (31) بتاريخ 2/ 2/ 2017؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (29) بتاريخ 12/ 2/ 2017؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 28/ 5/ 2016 وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة رقم 3 لسنة 2016، وذلك باستثناء من تم ضمنهم وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة رقم 1 لسنة 2017 وذلك على النحو التالى:
الطيار/ إلياس صادق عبد الودود - قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

أستاذ دكتور/ محمد عبد الحميد النشار - أستاذ الهندسة الميكانيكية - وزير التعليم العالى الأسبق عضوًا
الطيار/ محمد طه محمد الزناتى - رئيس سلطة الطيران المدنى السابق عضوًا
الطيار/ محمود طه محمود الزناتى - رئيس سلطة الطيران المدنى السابق عضوًا
المهندس/ عزت مندوه الحسينى شومان - أمين عام وزارة الطيران المدنى عضوًا
المهندس/ محمد سعيد محروس أحمد - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عضوًا
المستشار/ سعيد عبد الستار محمد - نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للشركة القابضة لمصر للطيران عضوًا
المحاسب/ محمود منتصر إبراهيم السيد - نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عضوًا
الأستاذ/ أبو بكر عبد الحميد حسن - رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية عضوًا
المهندس/ هانى يحيى كامل العدوى - رئيس سلطة الطيران المدنى بدلاً من الطيار/ عادل عبد العزيز محجوب - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات سابقًا وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من فترة مجلس الإدارة عضوًا
الطيار/ جاسر حسين كامل مصطفى - رئيس قطاع السلامة الجوية بالشركة القابضة لمصر للطيران بدلاً من الطيار/ عبد الهادى مصطفى رفعت الشقنقيرى - مدير عام إدارة التدريب الجوى بشركة مصر للطيران (سابقًا) وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من فترة مجلس الإدارة عضوًا
السيد/ جمال عبد الفتاح محمد إبراهيم - ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عضوًا

(المادة الثانية)

يُصرف لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مكافأة عضوية شهرية بواقع ألف جنيه فقط وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ألف جنيه فقط عن كل جلسة، على أن تتحمل الشركة صرف هذه المبالغ خالصة الضرائب.

(المادة الثالثة)

يجتمع مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مرة على الأقل شهريًا ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات مجلس الإدارة من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالأكاديمية أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود ويستحق من يحضر الاجتماعات ما يصرف لأعضاء مجلس الإدارة من بدل حضور جلسات المجلس.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير الطيران المدنى
رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة
للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
شريف فتحى