الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 190هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 11 مارس سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية التموين والتجارة بقنا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 1/ 1/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 105 (مائة وخمسة) مؤسسين أنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية التموين والتجارة بقنا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (158) بتاريخ 5/ 2/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بمديرية التموين والتجارة بقنا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 105 (مائة وخمسة) أسهم، قيمتها 1050 جنيهًا (ألف وخمسون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 25305 جنيهات (فقط وقدرها خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة جنيهات مصرية لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT170/ 83pB6H/ 0762) بتاريخ 18/ 1/ 2017
تحريرًا فى 5/ 2/ 2017

السكرتير العام
(إمضاء)