الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 190هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 11 مارس سنة 2017م
مصلحة الضرائب العقارية
قطاع الشئون الضريبية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية
إدارة التقدير والربط
(إعلان)
تُعلن مصلحة الضرائب العقارية - بناءً على القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم
بقانون رقم 53 لسنة 1935 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية - إعادة تقدير القيمة
الإيجارية للأراضى الزراعية التى تأثرت بالمشروعات ذات المنفعة العامة بزمام بعض
القرى بناءً على القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2016 والمساحات التى سيتم معاينتها
بمركز إسنا - محافظة الأقصر.
وعلى جميع السادة الملاك وأصحاب الشأن الحضور فى هذا الميعاد لمناقشة ظروف إنتاج
أطيانهم حتى تكون التقديرات متناسبة:
اسم المركز | اسم الناحية | المساحة | تاريخ المعاينة | ||
س | ط | ف | |||
إسنا | القرايا | - | - | 511 | 19، 20/ 3/ 2017 |
النجوع قبلى | - | 12 | 539 | 21، 22، 23/ 3/ 2017 | |
النمسا | - | 16 | 366 | 26، 27/ 3/ 2017 | |
المساوية | 0 | 9 | 641 | 28، 29، 30/ 3/ 2017 | |
العضايمة | - | 23 | 794 | 2، 3، 4/ 4/ 2017 | |
كومير | - | 10 | 886 | 5، 6، 9/ 4/ 2017 | |
النجوع بحرى | - | 23 | 515 | 10، 11، 12/ 4/ 2017 | |
الترعة | - | 4 | 45 | 13/ 4/ 2017 | |
إسنا | - | 10 | 1339 | 16، 17، 18، 19، 20/ 4/ 2017 |