الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 190هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 11 مارس سنة 2017م

مصلحة الضرائب العقارية
قطاع الشئون الضريبية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية
إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تُعلن مصلحة الضرائب العقارية - بناءً على القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية - إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية التى تأثرت بالمشروعات ذات المنفعة العامة بزمام بعض القرى بناءً على القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2016 والمساحات التى سيتم معاينتها بمركز إسنا - محافظة الأقصر.
وعلى جميع السادة الملاك وأصحاب الشأن الحضور فى هذا الميعاد لمناقشة ظروف إنتاج أطيانهم حتى تكون التقديرات متناسبة:

اسم المركز اسم الناحية المساحة     تاريخ المعاينة
س ط ف
إسنا القرايا - - 511 19، 20/ 3/ 2017
النجوع قبلى - 12 539 21، 22، 23/ 3/ 2017
النمسا - 16 366 26، 27/ 3/ 2017
المساوية 0 9 641 28، 29، 30/ 3/ 2017
العضايمة - 23 794 2، 3، 4/ 4/ 2017
كومير - 10 886 5، 6، 9/ 4/ 2017
النجوع بحرى - 23 515 10، 11، 12/ 4/ 2017
الترعة - 4 45 13/ 4/ 2017
إسنا - 10 1339 16، 17، 18، 19، 20/ 4/ 2017