الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 190هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 12 مارس سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 364 لسنة 2017
صادر بتاريخ 25/ 2/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1256 لسنة 2003 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة جانبى عبد السلام الشاذلى بدمنهور؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 2/ 2017 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة جانبى عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور المعتمد بالقرار رقم 1256 لسنة 2003 والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ)، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعتمد خريطة تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة جانبى شارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور المعتمد بالقرار رقم 1256 لسنة 2003 والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ).

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندس/ نادية أحمد عبده