الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 190هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 12 مارس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 117 لسنة 2017
صادر بتاريخ 19/ 2/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتية:
1 - المقر الكائن فى شقة (63) - الدور السادس - (9 أ) عمارات الهيئة العربية للتصنيع - مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة، تحت اسم جرافيتى تورز، إدارة المدعو/ عبد الحميد محمود عبد الحميد السيد حسونة.
2 - المقر الكائن فى عمارة رقم (1) - عمارات أول مايو - الدور الثامن - شقة (802) - مدينة نصر - القاهرة، تحت اسم ريوفن ترافيل، إدارة المدعو/ أحمد سمير فهمى محمود.
3 - المقر الكائن فى (1) عمارات أول مايو - الدور الأول - شقة (109) - طريق النصر - مدينة نصر أول - القاهرة، تحت اسم سافر للسياحة، إدارة المدعو/ وليد عوض خليل أحمد.
4 - المقر الكائن فى (10) عمارات أول مايو - الدور الرابع - شقة (409) - مدينة نصر أول - القاهرة، تحت اسم أوتيليانا للسياحة، إدارة المدعو/ أحمد يحيى عراقى مرسى، والمدعو/ محمد أحمد شوقى.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان