الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 190هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 12 مارس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 118 لسنة 2017
صادر بتاريخ 19/ 2/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن شقة بالدور الأول علوى - برج الحاج/ محسن جلال - أول شارع بركة السبع - أمام بنزينة غراب - زفتى - الغربية، وذلك لمزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة، تحت اسم شركة روتس للسياحة، إدارة كل من السيد/ جابر عوض سيد أحمد يوسف، والسيدة/ منى محمود محمد أحمد أمان.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر سالف الذكر لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة، كما تخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان