الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 190هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 12 مارس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 125 لسنة 2017
صادر بتاريخ 20/ 2/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (1005) الصادر بتاريخ 20/ 12/ 2016 بشأن غلق المقر الكائن فى 2 ش يثرب - متفرع من شارع السودان - محل رقم (2) - الدقى - الجيزة، تحت اسم شركة ترافلرز إيجيبت للسياحة لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارة للمقر الكائن فى 2ش يثرب - متفرع من شارع السودان - محل رقم (2) - الدقى - الجيزة، تحت اسم شركة ترافلرز إيجيبت للسياحة لتعديل النشاط لمجال التنمية السياحية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان