الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 190هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 13 مارس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة أولاد أحمد لتنمية المجتمع بطهطا

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة أولاد أحمد لتنمية المجتمع بطهطا اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1083) بتاريخ 15/ 3/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3716) بتاريخ 2/ 11/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة أولاد أحمد لتنمية المجتمع بطهطا - العنوان: مركز طهطا - شطورة - نجع البتبيت بجوار مسجد الريان طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1480) فى 21/ 12/ 2016
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - ميدان الأنشطة الصحية والتعليمية.
6 - ميدان حماية المستهلك.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 21/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)