الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ج) - السنة الستون
9 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 8 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 575 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (50) المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2016 على فتح حساب خاص (فرع من حساب صندوق الإغاثة المركزى) لصالح صرف تعويضات المتضررين من أهالى محافظة شمال سيناء؛
وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 357 لسنة 2015؛
وعلى كتابى وزير المالية رقم (2143) المؤرخ فى 24/ 12/ 2016، ورقم (362) المؤرخ فى 9/ 2/ 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكِّل لجنة إدارة تتولى الصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء المفتوح بالبنك المركزى برقم (0/ 84084/ 450/ 9)، برئاسة السيد محا فظ شمال سيناء، وعضوية كل من السادة:
مدير أمن شمال سيناء.
سكرتير عام محافظة شمال سيناء.
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء.
مدير مديرية الإسكان والمرافق بشمال سيناء.
مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.
مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء.
رئيس مجلس المدينة المختص.
مدير المجلس القومى للسكان.
مقرر اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة.
مقرر المجلس القومى للمرأة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز مهامها.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يأتى:
1 - إعداد لائحة داخلية للصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء، على أن تتضمن الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات والمستندات اللازمة للصرف وتحديد المستحقين، ويتم العمل بها بعد اعتمادها من السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى.
2 - البت فى الطلبات الخاصة بتدبير الاحتياجات المالية للمتضررين من الأحداث الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، بخلاف ما تقوم بصرفه وزارة التضامن الاجتماعى أو المديرية بالمحافظة.
3 - البت فى استكمال قيمة المساعدات التى تُصرف للمتضررين من خلال التضامن الاجتماعى وفقًا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 357 لسنة 2015 المشار إليه، لتصل قيمة المساعدة إلى مبلغ 600 جنيه.
4 - البت فى الحالات التى لم تحصل على مساعدات التضامن الاجتماعى (مساعدات الضمان الاجتماعى، أو كرامة وتكافل)، للحصول على مساعدة مالية شهرية بمبلغ 600 جنيه بناءً على قرار اللجنة.
5 - يجوز للجنة فى الحالات التى تقدرها بزيادة المساعدة لتصل بها إلى مبلغ 1000 جنيه كحد أقصى لأى من الفئات السابقة.
6 - البت فى تقديم المساعدة للأسر التى تهدمت منازلها ولم يتم تعويضها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 8 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل