الوقائع المصرية - العدد 59 (تابع) - السنة 190هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 12 مارس سنة 2017م

وزارة المالية
قرار رقم 82 لسنة 2017

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فى تطبيق أحكام البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، تُعفى من الضريبة على القيمة المضافة المأكولات التى تُصنع أو تُباع من خلال المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة.
ويُشترط فى كل من المحال والمطاعم غير السياحية المشار إليها فى الفقرة السابقة ألا تكون من بين الحالات الآتية:
1 - المطاعم والمحال الكائنة فى المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة.
2 - المطاعم والمحال التى تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
3 - المطاعم والمحال التى تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجارى.
4 - المطاعم والمحال التى يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.
5 - المطاعم والمحال التى تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحية وطبقًا للمعاينة التى تتم من خلال اللجنة المشتركة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزيرى المالية والسياحة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 3/ 2017

وزير المالية
عمرو الجارحى