الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 190هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 14 مارس سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 34 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية دار العلوم - جامعة أسوان

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات متضمنًا جامعة أسوان؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 311 لسنة 2012 بإنشاء جامعة أسوان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 798 لسنة 2016 بشأن إضافة كلية دار العلوم إلى كليات جامعة أسوان؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 308 لسنة 2011 بإصدار اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم - جامعة القاهرة؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 3387 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم - جامعة أسوان؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية دار العلوم - جامعة أسوان:
1 - قسم النحو والصرف والعروض.
2 - قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية.
3 - قسم الدراسات الأدبية.
4 - قسم البلاغة والنقد الأدبى والأدب المقارن.
5 - قسم الشريعة الإسلامية.
6 - قسم الفلسفة الإسلامية.
7 - قسم التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 11 من جمادى الأولى سنة 1438هـ (الموافق 8/ 2/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى